للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانِي: انتِفَاءُ الشُّبهةِ (١).

= وتابعه اللبدي، ومثلهما الشيخ أحمد البعلي في هوامشه على هداية الراغب.

والأقرب: أنه لا يقام الحد؛ لوجود الخلاف، فيُدرأ الحد لوجود الخلاف، والكلام هنا ليس من جهة كونه زنا أم ليس بزنا، بل نقول هو زنا وداخل في نصوص التحريم والوعيد، وإنما الكلام عن إقامة الحد من عدمه، وظاهر كلامهم أيضا: لا فرق بين الحائل السميك والخفيف، والله أعلم. (خلاف المتأخرين)

(تتمة): حد اللوطي: حد اللوطي -الفاعل والمفعول به- كالزاني على المذهب، فيرجم المحصن، ويجلد ويغرب غير المحصن، لحديث: (إذا أتى الرجلُ الرجلَ فهما زانيان) رواه البيهقي والطبراني وهو حديث ضعيف، والرواية الثانية: يرجم بكل حال سواء كان محصنا أو لا، واختارها الشريف أبو جعفر وابن تيمية وابن القيم وابن رجب، وذكرها في الفروع.

(تتمة): الزنا بذات محرم -سواء بنسب أو رضاع-: المذهب أنه كالزنا بغيرها؛ لعموم الأخبار.

(١) والمراد: بأن يطأ امرأة محرمة عليه وطأً حراماً محضاً لا تخالطه أدنى شبهةٍ للحل؛ لحديث: (ادرأوا الحدود بالشبهات). أخرجه ابن عساكر، وأخرجه الترمذي بلفظ: (ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم)، وصح موقوفا على بعض الصحابة كما في إرواء الغليل، فمتى وُجد سبب للحل ولو كان ضعيفاً أو محرماً مختلفا فيه فلا يقام الحد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>