للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالِثُ: ثُبوتُه إمَّا بإقرارٍ أربعَ مَراتٍ، ويَستمِرُّ علَى إقْرَارِه (١)،

= كما لو وطئ في نكاح مختلف فيه ولو كان يعتقد تحريمه كنكاح المتعة أو بلا ولي، بخلاف ما لو وطئ في نكاح باطل مجمع على تحريمه مع العلم ببطلانه وتحريمه كنكاح المتزوجة، والمعتدة، والخامسة، وذوات محارمه بنسب أو رضاع.

(١) يثبت حد الزنى بواحد من أمرين: الأول: بإقرار الزاني: ويشترط لثبوت الحد بالإقرار خمسة شروط: ١ - أن يكون مكلفاً. ٢ - أن يكون الإقرار أربع مرات، لحديث ماعز. ٣ - أن يلتزم بإقراره حتى يتم عليه الحد. ٤ - أن يكون مختاراً. ٥ - أن يصرح بذكر حقيقة الوطء؛ حتى لا يظن أنه فعل شيئا على أنه زنا وهو ليس بزنا.

قال في الإقناع وشرحه: (ويستحب للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالإقرار التعريض للمقر بالرجوع إذا تم) الإقرار، (و) التعريض له (بالوقوف) أي التوقف عن الإقرار إذا لم يتم الإقرار لما روي عن النبي «أنه أعرض عن ماعز حين أقر عنده ثم جاءه من الناحية الأخرى فأعرض عنه حتى تم إقراره أربعا، ثم قال: لعلك قبلت لعلك لمست»، وروي أنه قال للذي أقر بالسرقة "ما أخالك فعلت" رواه سعيد (ولا بأس أن يعرض له بعض الحاضرين بالرجوع) عن الإقرار إن أقر (أو) يعرضوا له قبل الإقرار (بأن لا يقر) لأن ستر نفسه أولى (ويكره لمن علم بحاله أن يحثه على الإقرار) لما فيه من إشاعة الفاحشة انتهى)، والإقرار بالزنا يصح في عدة مجالس =

<<  <  ج: ص:  >  >>