للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بِشَهادَةِ أربعةِ رجالٍ عُدولٍ (١). فإن كَانَ أحَدُهم غيرَ عَدلٍ

= بخلاف الشهادة. (فرق فقهي)، وهل يستحب التعريض للمقر في غير الزنى بالرجوع كالشرب والسرقة؟ ذكر في الإقناع في السرقة جواز تلقين السارق ليرجع عن إقراره، قال مع شرحه: (ولا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره) لما تقدم من تعريضه بقوله: «ما إخالك سرقت» وعن علي: أنه أتي برجل فسأله أسرقت؟ قال: لا فتركه. ونحوه عن أبي بكر الصديق وأبي هريرة وابن مسعود وأبي الدرداء)، والظاهر: نعم يستحب التعريض للمقر بالرجوع في غير الزنى، ويجمع بين الموضعين: بأن الموضع الأول إنما هو في استحباب التعريض بالرجوع، والثاني الذي في السرقة في جواز تلقينه الرجوع، والله أعلم.

(١) الأمر الثاني الذي يثبته به حد الزنى: الشهادة، وشروط ثبوت الحد بالشهادة: ١ - أن يكونوا أربعة. ٢ - رجال. ٣ - عدول، والمراد بالعدالة: العدالة الباطنة والظاهرة. ٤ - أن يشهدوا كلهم في مجلس واحد ولو جاؤوا متفرقين، فإن جاء بعضهم بعد أن قام الإمام من مجلسه فهم قذفة، ٥ - أن يشهدوا بزنا واحد. ٦ - أن يصف الشهود حقيقة الزنا، حتى لا يشهدوا بما ليس بزنا أنه زنا، ومعنى وصفهم الزنا أن يقولوا: رأينا ذكره في فرجها.

(تتمة): هل يجوز أن يرى الشهود مَنْ يفعلون الزنا على حالهم؟ قال في الإقناع وشرحه: (ويجوز للشهود أن ينظروا إلى ذلك منهما) أي الزانيين (لإقامة الشهادة عليهما) ليحصل =

<<  <  ج: ص:  >  >>