للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُدُّوا للقَذفِ (١).

وإن شَهِدَ أربعةٌ بزِناهُ بفُلانةٍ، فشَهِدَ أربعةٌ آخَرونَ أنَّ الشُّهودَ همُ الزُّناةُ بِها، صُدِّقوا، وحُدَّ الأوَّلونَ فقط للقَذفِ والزِّنى (٢).

وإن حَمَلَت مَنْ لا زَوجَ لها ولا سيِّدَ: لَم يَلزَمها شَيءٌ (٣).

= الردع بالحد)، وقد يقيد هذا بما إذا كانوا أربعة فيجوز؛ لإقامة الشهادة عليهما، أما إن كانوا أقل من أربعة فلا يجوز؛ لكونهم لا يحصل بشهادتهم حد الزنى، فليحرر.

(١) لعدم كمال شهادتهم، وكذلك لو نقص واحد منهم فإنهم يحدون للقذف.

(٢) أي: فلا حد على الرجل الذي شُهِد عليه أنه زنى بفلانة؛ لأن الشهود الأربعة الآخرون قدحوا في الشهود الأولين، فأصبح الأولون غيرَ عدول، فيُحدون للقذف والزنا، وبقي المرأة فتحد كما ذكره ابن عوض واللبدي؛ لثبوت زناها بشهادة الآخرين، لكن بشرط مطاوعتها كما قاله اللبدي.

(٣) لاحتمال كونها وُطئت بشبهة أو مكرهة، قال في الإقناع (وتُسأل استحبابا، فإن ادعت أنها أكرهت على الزنا أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا لم تحد)، بخلاف الرجل فلا يعذر بالإكراه على الزنى فيحد؛ لأن وطء الرجل لا يكون إلا مع انتشار، والإكراه ينافيه، فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه. قاله البهوتي في شرح المنتهى، وتوسط في الغاية فقال: (أو مكرها خلافا لجمع إلا إن أدخله بلا انتشار). (فرق فقهي) =

<<  <  ج: ص:  >  >>