(٣) أي: أسباب الميراث، وهي: الرحم، والنكاح، والولاء.
(٤) لكن مع اتفاقهما في الدين، كما سبق، قال البهوتي في شرح المنتهى:(فيبعث مال ذمي لوارثه الحربي).
(٥) كالجهمية، ومرتكب البدعة المكفرة -كما سيأتي في كتاب الشهادات إن شاء الله- يكفر إن كان مجتهداً فيها، وعبارة الإقناع:(ومثله مرتكب بدعة مكفرة كجهمي)، قال البهوتي في حواشي الإقناع:(مرتكب بدعة مكفرة: بأن يكون مجتهدا فيها، ينصب عليها الأدلة، ويحاجج، ويدعو إليها).
(٦) وهو الذي يبطن الكفر، ويظهر الإسلام، قال ابن عوض:(فهو منافق اعتقادا لا عملا؛ لأن النفاق في العمل يوجد في بعض المسلمين).
(٧) فإذا ماتوا، لم يرثهم أحد، وإذا مات قريبهم لم يرثوا منه، قال =