للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرثُ المجوسيُّ ونحوُهُ (١) بجميعِ قراباتِهِ (٢).

فلو خلَّفَ أُمَّهُ، وهيَ أختُهُ مِنْ أبيهِ (٣): ورثتِ الثُّلثَ بكونِها أُمًّا، والنِّصفَ بكونِها أختاً.

= في المعونة تعليلا: (لأنه لا يمكن أن يرثه أقاربه من المسلمين لأن المسلم لا يرث الكافر، ولا يمكن أن يرثه أقاربه من النصارى أو من اليهود أو من المجوس لأنه مخالفهم في حكمهم فإنه لا يقر على ما هو عليه من البدعة المكفرة أو الارتداد).

(١) أي: ممن يرى حل نكاح المحارم.

(٢) إذا أسلم، قال ابن عوض: (واحترز بالقرابة عن الزوجية، فإنا لا نورثه بها من محارمه)، قال في الإقناع وشرحه تمثيلا للمسألة: (ولا يرثون) أي المجوس ونحوهم (بنكاح المحارم) لبطلانه (ولا) يرثون أيضا (بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا كمن تزوج مطلقته ثلاثا) قبل أن تنكح غيره، (ولو تزوج المجوسي بنته فأولدها بنتا ثم مات عنهما فلهما الثلثان؛ لأنهما ابنتاه، ولا ترث الكبرى بالزوجية)؛ لأنهما لا يقران عليها).

(٣) لكون أبيه تزوج بنته مثلاً، فولدت له هذا الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>