فإن زَوَّجَ أحدَهُم (١)، أو خَصَّصَهُ بلا إذنِ البقيَّةِ، حَرُمَ عَليه، ولَزِمَه أن يُعطيَهُمْ حتَّى يَستَوُوا (٢).
(١) هذه المسألة لم أرها إلا عند المصنف في الغاية، وأصلها في الإقناع، ولم أقف عليها في المنتهى، وعبارته في الغاية:(فلو زوج أحد ابنيه بصداق من عنده وجب عليه إعطاء الآخر مثله ولو بمرض الموت)، والتزويج يذكرونه في النفقات بأنه من باب النفقات الواجبة من المنفِق للمنفَق عليه، وهنا يذكرونه من العطية وأنه يحرم، فما الجمع؟
الجواب: لعل المراد أن التزويج في هذا الباب من باب الهبات، فيحمل على أن الابن قادر على النكاح وزَوَّجه أبوه بصداق من عنده، أما ما ذكروه في باب النفقات فهو ابن محتاج للنكاح ولا يستطيع على كلفةَ النكاح، فلا تجب على الأب التسوية فيه، فليحرر، والله أعلم.
(٢) فإذا خصص الأب أحد ورثته بالعطية بلا إذن البقية حرم عليه، ووجب عليه أن يعطي البقية حتى يستووا في الإعطاء، وتحصل التسوية بأمور: ١ - إما بالرجوع على المعطَى، وهذا خاص بالأب على أولاده فقط، دون الأم والجد، فلو أعطت الأم أحد أبنائها مبلغا من المال فيحرم عليها، لكن لا يجوز لها الرجوع، ويجب عليها التسوية بين الجميع بالإعطاء لا بالرجوع على المعطى، بخلاف الأب فيجوز له الرجوع. ٢ - وإما بإعطاء المحرومين مثل الذي أعطاه. ٣ - وإما بإعطاء المفضول، فيما لو فضل بينهم، بأن يزيد المفضولَ ليساوي =