فإن ماتَ قَبلَ التَّسويَةِ بينَهم، ولَيسَ التَّخصِيصُ بمَرضِ مَوتِه المَخُوفِ: ثَبَتَ للآخِذِ، وإن كانَ بمَرضِ مَوتِه، لم يَثبُت له شَيءٌ زائِدٌ عَنهُم إلَّا بإجازَتِهم (١)، ما لَمْ يكُن وقفًا، فيصِحُّ بالثُّلُثِ، كالأجنَبيِّ (٢).
= الفاضلَ، وهذا فيما أعطاهم كلهم وأنقص بعضهم، كما لو كان عنده ثلاثة أبناء، أعطى أحدهم ألفين، وأعطى اثنين ألفا لكل واحد، فيلزمه أن يزيد الابنين كل واحد منهما ألفا حتى يتساويا مع الابن الذي أعطاه ألفين ابتداء.
(١) قال في المنتهى وشرحه: (فإن مات) معط (قبله) أي التعديل (وليست) العطية (في مرض موته) أي: المعطي المخوف (ثبتت لآخذ) فلا رجوع لبقية الورثة عليه نصا. لخبر الصديق. وكما لو كان أجنبيا أو انفرد. فإن كانت بمرضه المخوف توقفت على إجازة الباقي) لأن حكمها كالوصية.
وما تقدم من ثبوتها بعد الموت للمُفضَّلِ هو المذهب، وسكتوا عما كان من التفضيل الذي قبل موت المُفَضِّلِ، هل يجب على المُفَضَّلِ أن يرد ما فُضِّلَ به على باقي الورثة؟ وقد نص شيخ الإسلام بوجوب الرد قبل الموت وبعده، قال في القواعد النورانية (٢/ ١٧٨): (ولا يجوز أن يخص في الصحة أيضا في أصحِّ قولي العلماء، ولايجوز للولد الذي فُضِّلَ أخذ الفضل، بل عليه أن يرد ذلك في حياة الظالم الجائر وبعد موته، كما يردُّ في حياته في أصح قولي العلماء).
(٢) أي: الأصل أنه لا يجوز أن يعطي بعض ورثته دون الآخرين، =