للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَاتَ أخَذَه مِنْ تَرِكَتِهِ، مِنْ رَأسِ المَالِ (١).

= - كسيارة مثلًا-، وهو مقيد بما إذا لم يتملكه الأب بالشروط المتقدمة.

المستثنى الثاني: أنه يجوز للولد أن يدعي عند الحاكم على أبيه للمطالبة بالنفقة الواجبة، إن كان الولد عاجزًا عن التكسب أو فقيرًا، وزاد صاحب الوجيز: (وله حبسه عليها)، ذكره في الإقناع عنه، وجزم به في الغاية، وفي زاد المستقنع.

(١) أي: أنه إذا مات الأب، ووجد الولد عين ماله الذي أقرضه لأبيه أو باعه له ونحوه، فللولد أخذه إن لم يكن انتقد ثمنه، ولا يكون ميراثا بل هو له دون سائر الورثة، ولا يسقط دين الولد الذي على الأب بموته فيؤخذ من تركته.

<<  <  ج: ص:  >  >>