للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليسَ (١) لولَدِهِ أن يُطَالِبَه بمَا في ذِمَّتِه من الدَّينِ (٢)، بَلْ إذا

(١) عبارة: (ليس) تفيد التحريم في الغالب على المذهب.

(٢) أي: يحرم على الولد أن يطالب أباه -بخلاف الأم والجد، فله مطالبتهما- بدَينه ونحوه كقرض وثمن مبيع وقيمة متلف، قال في الإقناع: (ولولد الولد مطالبة جده بماله في ذمته من دين وكذا الأم، ولا اعتراض للأب على تصرف الولد في مال نفسه في عقود المعاوضات وغيرها)، والظاهر أن المراد بالمطالبة المحرمة هنا: رفع دعوى ضده في المحكمة، قال في الغاية: (وليس لولد الصلب، ولا لورثته مطالبة أب، فلا يملك إحضارَه بمجلس الحكم بسبب دين)، فلا يسمعها القاضي، لكن يجوز أن يطلب حقه منه في غير المحكمة بأسلوب يليق بمقام الأبوة، ويحتمل أنه لا تجوز مطالبته مطلقا لا عند الحاكم ولا عند غيره، ويؤيده كلام شيخ الإسلام في الاختيارات وأن الأشبه عنده أن يكون دينُ الابن على أبيه بمنزلة المال الضال فيخرج على الروايتين، قال: (ووجهه ظاهر، فإن الابن غير متمكن من المطالبة به، فقد حيل بينه ويبنه، ولو قيل: لا تلزمه زكاته بمنزلة دين الكتابة؛ لكان متجها) ففيه إشارة إلى منع المطالبة مطلقا. فليحرر.

(تتمة) ذكر الخلوتي: (تحريم مماطلة الأب لولده بدَينه إن كان الأب موسرًا).

(تتمة) يستثنى من المسألة صورتان يجوز للولد المطالبة فيهما: المستثنى الأول من تحريم مطالبة الولد بدينه من أبيه: أنّ للولد وورثتِه مطالبةُ الأب بعين المال الذي له عند أبيه =

<<  <  ج: ص:  >  >>