للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأنْ لا يُعطِيَه لولَدٍ آخَرَ (١)، وأنْ يَكُونَ التَملُّكُ بالقَبضِ مَعَ القَولِ أو النِّيةِ (٢)، وأن يكُونَ ما يتملَّكُهُ عَينًا مَوجُودَةً، فلا يَصِحُّ أنْ يتملَّكَ ما فِي ذِمَّتهِ مِنْ دَين ولَدِهِ، ولا أنْ يُبرِئَ نَفسَهُ (٣).

= المذهب، وجزم به في الإقناع والمنتهى؛ لأنه بالمرض قد انعقد السبب القاطع للتملك.

(١) (الشرط الثالث) ألا يأخذ الأبُ من مال ولده ليعطيه لولد آخر؛ لأنه لا يجوز للأب أن يفضل أحدَ أولادِه بإعطائه من مال نفسه، فلأن يُمنع من تخصيص أحد الأبناء من مال آخر من باب أولى؛ ولأنه أدعى للشحناء والعداوة بين الإخوة.

(٢) (الشرط الرابع) أن يتملك الأب مال ولده بقبضٍ مع قوله: تملكته، أو نية تملك، كأن يأخذ الشيء من ولده ويقول: تملكته، أو يقبضه بنية تملكه؛ لأن القبض أعم من أن يكون للتملك وغيره، فاعتبر القول أو النية ليتعين وجه القبض، وعليه فلا يصح تصرف الأب في مال ولده قبل قبضه.

(٣) (الشرط الخامس) كون ما يتملكه الأب عينًا موجودة عند الولد، فلا يصح أن يتملك الأب دين ابنه الذي على الأب، أي: لو استدان الأب من ابنه: فلا يجوز له أن يتملكه أو يُبرئ نفسه منه، وكذلك لا يصح أن يبرئ غريم ولده ولا قبضه.

(تتمة) (الشرط السادس) أن لا يكون الأب كافرًا والابن مسلما، وهو قول شيخ الإسلام، وجزم به في الإقناع، وذكره في المعونة عن الإنصاف، وقال في الإنصاف: (وهو عين الصواب).

<<  <  ج: ص:  >  >>