للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وللأبِ (١) الحُرِّ (٢) أن يتملَّكَ مِنْ مَالِ ولَدِه ما شَاءَ (٣) بشُروطٍ خَمسَةٍ:

أن لا يَضُرَّهُ (٤)، وأن لا يَكُونَ في مَرضِ مَوتِ أحدِهِمَا (٥)،

= (تتمة) المستثنى الثاني من تحريم رجوع المعطي في عطيته: مَنْ وهبت زوجَها شيئًا بمسألته إياها ثم ضرها بطلاق أو تزوج عليها فلها أن ترجع فيما وهبته له، وإن وهبته تبرعًا من غير سؤاله لها فليس لها الرجوع نصًا، ويؤيده قول عمر: إن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا ثم أرادت أن تعتصره فهي أحق به. رواه عبد الرزاق.

(١) محتاجا كان أم لا، في صغر الولد أو كبره، مع رضاه أو عدمه، وظاهره: ولو كان الأب غير رشيد.

(٢) يخرج العبد ولو مبعضا.

(٣) أي: يجوز للأب خاصة - لا الأم والجد كما في الإقناع وشرح المنتهى - أن يتملك من مال ولده، خلافًا للجمهور، ودليل الحنابلة قوله تعالى: (ووهبنا له إسحاق ويعقوب) فجعل الله الولد موهوبا للوالد، وقوله : «أنت ومالك لأبيك»، أخرجه ابن ماجه من حديث جابر ، لكنهم يشترطون لجواز ذلك ستة شروط -ذكر منها المؤلف خمسة-.

(٤) (الشرط الأول) ألا يتضرر به الولد، فإن تضرر أو تعلقت به حاجته -كآلة حرفته مثلا-: حَرُمَ.

(٥) (الشرط الثاني) ألا يكون تملكه من مال ولده بمرض موت أحدهما المخوف، وهذا من كلام شيخ الإسلام، وهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>