للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأنْ تَكُونَ باقِيَةً في مِلكِهِ (١)، وأنْ لا يَرهَنَهَا (٢).

= فيها وإذا امتنع الرجوع في الزيادة امتنع الرجوع في الأصل، وأما الزيادة المنفصلة فهي للابن، ولا تمنع الرجوع. (فرق فقهي)

(١) (الشرط الثالث) أن تكون العين الموهوبة باقية في ملك الولد؛ لأن الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه إبطال لملك غيره، ما لم ترجع العين إلى الابن بفلس مشتر أو بفسخ فللأب الرجوع إذن، فإن رجعت بسبب متجدد كبيع أو هبة ونحوهما فلا رجوع؛ لأنه لم يملكه من جهة الأب.

(٢) (الشرط الرابع) ألا يرهنها الولد رهنًا لازمًا -وهو الرهن المقبوض-؛ لأنه تعلق بها حق الغير، أما غير اللازم فلا يمنع الرجوع.

مسألة: ما الحكم التكليفي في رجوع الأب فيما وهبه لولده بعد أن أقبضه إليه؟

ظاهر كلام صاحب «كشف المخدرات شرح أخصر المختصرات»: الكراهة حيث قال: "وكره رجوع فيها قبله -أي: القبض- سواء كان الواهب أبًا أو غيره"، وصرح ابن جامع في «الفوائد المنتخبات» بعدم الكراهة حيث قال: "إلا الأب فله أن يرجع في عطيته قبله - أي: قبل القبض - أو بعده بلا كراهة؛ لحديث طاووس عن ابن عمر وابن عباس مرفوعًا: «ليس لأحد أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده»، رواه الترمذي وحسنه. " انتهى. قلتُ: وهو أظهر وأشبه بكلام الأصحاب، والله أعلم. (خلاف المتأخرين) =

<<  <  ج: ص:  >  >>