للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والاعْتِبَارُ: بِكَوْنِ مَنْ أَقَرَّ لَهُ وَارِثًا أَوْ لا حَالَةَ الإقْرَارِ، لا: المَوْتِ (١)، عَكْسُ الوَصِيَّةِ (٢).

وَإِنْ كَذَّبَ المُقَرُّ لَهُ (٣) المُقِرَّ: بَطَلَ الإقْرَارُ (٤)، وَكَانَ لِلْمُقِرِّ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ بِمَا شَاءَ (٥).

= وارثه ولو لم يُقبل منه. كما في الإقناع.

(١) فإن كان المقر له حال الإقرار وارثا للمقِر فلا يقبل إلا ببينة ..

(٢) عكس الوصية والعطية كذلك، فالاعتبار حال العطية والوصية بالموت، لا حال العطية والوصية. (فرق فقهي). قال في المنتهى وشرحه: (والاعتبار) بكون المقر له وارثه أو لا (بحالة إقراره) لأنه قول تعتبر فيه التهمة فاعتبرت حال وجوده كالشهادة بخلاف الوصية والعطية فالاعتبار فيهما بوقت الموت وتقدم (فلو أقر) بمال (لوارث) حال إقراره (فصار عند الموت غير وارث) كمن أقر لأخيه فحدث له ابن أو قام به مانع (لم يلزم) إقراره لاقتران التهمة به حين وجوده فلا ينقلب لازما (وإن أقر) المريض (لغير وارث) كأخيه مع ابنه (لزم) إقراره (ولو صار) المقر له (وارثا) بأن مات الابن قبل المقر).

(٣) أي: المكلف كما في الإقناع والمنتهى.

(٤) لأنه لا يقبل قوله عليه في ثبوت ملكه كما في الكشاف.

(٥) في المنتهى وشرحه: (ولا يقبل عود مُقَرٍّ له إلى دعواه) أي المقر به بأن رجع فصدقه المقر لأنه مكذب لنفسه).

<<  <  ج: ص:  >  >>