(١) فيصح أن يقر لغيره حتى لو أضاف ما أقر به لنفسه.
(٢) الأصل في إقرار الإنسان لأي أحد أنه يقبل بكل حال، إلا المريض ففي إقراره تفصيل، فيصح لأجنبي غير وارث ولو بأكثر من الثلث، بخلاف العطية في مرض الموت المخوف. (فرق فقهي). وسواء أقر له بعين أو دين، وسواء كان بعقد أو لا، كما لو أقر لزيد من الناس فقال: له علي ألف ريال، فيقبل إقراره ولو كان مرضُهُ مرضَا مخوفا، ولأن حالة المرض أقرب للاحتياط لنفسه مما يراد منه.
(٣) فيكون من رأس مال المقِر، فلا يكون وصية من الثلث.
(٤) أي: يصح إقرار المريض بأنه أخذ دينا من غير وارث.
(تتمة): يصح الإقرار من المريض مرض الموت المخوف في ثلاثة أمور: ١ - أن يقر بوارث، ٢ - أو يقر بأنه أَخَذ ديناً من غير وارث، ٣ - أو يقر بمال لغير وارث.
(٥) فإن أقر المريض لوارث بدين أو عين، فلا يقبل إقراره إلا ببينة أو إجازة من الورثة. كما لو أقر أن البيت الفلاني لابنه فلان، فلا بد من البينة أو إجازة من الورثة، لكن يلزمه الإقرار بحق =