= المُقَرُّ به بيد المقِر، أو تحت ولايته -كأن يقر ولي اليتيم بأنه آجَر عقاره- أو تحت اختصاصه -كأن يقر ناظر الوقف أنه آجَر الوقف- فلا يصح أن يقر بشيء في يد غيره أو في ولاية غيره، (الشرط الخامس) أن يقر من يقدر على الكلام نطقاً وكتابة لا بالإشارة، ويصح الإقرار من الأخرس بإشارة مفهومة، (الشرط السادس) أن يقر على نفسه، فلا يصح الإقرار على غيره، ولا يُقبَل على غيره إلا في ثلاثة أحوال: ١ - إقرار الوكيل على موكِّله فيما وكله فيه، ٢ - وإقرار الولي على موليه، ٣ - وإقرار الوارث على مورِّثه. (الشرط السابع) أن يكون المقر غير محجور عليه، (الشرط الثامن) أن يكون الإقرار منجزا، فلا يصح الإقرار إن كان معلقا.
(١) بشرط أن تكون إشارة الأخرس مفهومة؛ لقيامها مقام نطقه.
(٢) هذا استثناء من الشرط الأول، كما لو أذن الولي لابنه المميز أن يبيع بألف ريال، فله أن يقر بأنه باعه بألف ريال.
(٣) لأنه أقر بغير ما أكره عليه، وهذا مستثنى من الشرط الثاني.
(٤) إنما يخبر عما في نفس الأمر، فهو إخبار عن شيء سابق، =