للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعُزِّرَ (١).

ويَحرمُ العَصيرُ إذا أَتَى علَيه ثلاثَةُ أيَّامٍ ولَم يُطبَخْ (٢)

(١) ولو كان المشروب مباحاً، قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (ومن تشبه بالشراب) بضم الشين وتشديد الراء جمع شارب أي: للخمر (في مجلسه وآنيته، وحاضر من حاضره بمجالس الشراب، حرم وعزر قاله في الرعاية) ولو كان المشروب لبنا وهذا منشأ ما وقع في قهوة البن حيث استند إليه من أفتى بتحريمها، ولا يخفاك أن المحرم التشبه لا ذاتها حيث لا دليل يخصه لعدم إسكارها كما هو محسوس).

(٢) فالعصير إن ذهب عليه ثلاثة أيام ولياليها فيحرم شربه، ولو لم يسكر؛ لحديث ابن عباس : كان رسول الله يُنبذ له الزبيب في السقاء، فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان اليوم الثالث شربه وسقاه، فإن فضل منه شيء أهراقه، رواه مسلم؛ ولأن الشدة تحصل في الثلاثة غالبا، وكذا يحرم العصير إن غلى ولو قبل أن يأتي عليه ثلاثة أيام ولو لم يسكر، أما إذا طُبخ العصير قبل أن يغلي -أي: قبل أن يقذف بالزبد- حل إن ذهب ثلثاه إجماعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>