للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَصِحُّ مِنْ الفَرْعِ أَنْ يُعَدِّلَ الأَصْلَ (١)، لا تَعْديلُ شَاهِدٍ لِرَفِيقِهِ (٢).

وَإِنْ قَالَ شُهُودُ الأَصْلِ بَعْدَ الحُكْمِ بِشَهَادَةِ الفَرْعِ: مَا أشْهَدْنَاهُمْ بِشَيْءٍ: لَمْ يَضْمَنِ الفَرِيقَانِ شَيْئًا (٣).

= و (الشرط السابع) أن يعيِّنَ الفرعُ الأصلَ. و (الشرط الثامن) أن يؤديها الفرع بصفة تحمله، وإلا لم يعتد بها. كما تقدم.

(١) قال في الشرح الكبير: (من غير خلاف نعلمه).

(٢) لأنه يؤدي إلى انحصار الشهادة في أحدهما، فلا يعدل الشاهد رفيقه الآخر.

(٣) قال الشارح: (لأن شاهدي الفرع لم يثبت كذبهما، وشاهدي الأصل لم يثبت رجوعهما). ويفهم من كلام المؤلف أنه لو أنكر شهود الأصل شهادةَ الفرع قبل الحكم، لم يعمل بها كما صرح به في المنتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>