للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبِيه، ثُمَّ بَنَاتُ إخْوَتِه وأخواتِه، ثُمَّ بَنَاتُ أعْمَامِه وعَمَّاتِه، ثُمَّ لبَاقِي العَصَبَةِ الأقْرَبُ فالأقْرَبُ (١).

ولا حَضَانَةَ لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ (٢)، ولا لفَاسِقٍ (٣)، ولا لكافِرٍ على مُسْلَمٍ (٤)، ولا لِمُتَزَوِّجَةٍ بأجْنَبِيٍّ (٥).

(١) وإذا كان المحضون أنثى فيشترط أن يكون الحاضن من محارمها ولو برضاع ونحوه كمصاهرة، وهذا إذا تم لها سبع سنين؛ لأنها محل الشهوة أما إذا كان لها أقل من سبع سنين فلا يشترط أن يكون من محارمها، فإن تعذر وجود حاضن -لمن بلغت سبعاً- سواه كابن عم، فيأخذها ويدفعها إلى ثقة يختارها، أو يسلمها إلى محرمه.

(٢) موانع استحقاق الحضانة: (المانع الأول) أن يكون الحاضن رقيقا.

(٣) (المانع الثاني) أن يكون الحاضن فاسقًا، فإنه لا حق له في الحضانة، فيجب أن يكون الحاضن عدلا في الظاهر.

(٤) (المانع الثالث) إذا كان المحضون مسلما، والحاضن، أو الذي يستحق أو الذي يريد أن يحضنه كافرًا فإنه لا حضانة له.

(٥) (المانع الرابع) المتزوجة من الأجنبي، فتنتقل الحضانة إلى من بعدها، ولا حضانة لها من حين العقد، فيسقط حقها من حين العقد قبل الدخول، لقول النبي : (أنتِ أحقُّ به ما لم تَنكِحي). وقوله (بأجنبي) فلو تزوجت أحد عصبات المحضون ولو غير محرم له، كعم المحضون، فإن أحقية الحضانة تكون باقية للأم. والمراد بالأجنبي هنا: كل من ليس بينه وبين المحضون قرابة.

=

<<  <  ج: ص:  >  >>