للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُتَبَرِّعَةٍ (١)، ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا القُرْبَى فالقُرْبَى (٢)، ثُمَّ الأَبُ، ثُمَّ أُمَّهَاتُه (٣)، ثُمَّ الجَدُّ (٤)، ثُمَّ أُمَّهَاتُه (٥)، ثُمَّ الأُخْتُ لأَبَوَيْنِ (٦)، ثُمَّ لأُمٍّ، ثُمَّ لأَبٍ، ثُمَّ الخَالَةُ لأبويْنِ، ثُمَّ لأُمٍّ، ثُمَّ لأَبٍ، ثُمَّ العَمَّاتُ كَذلِكَ (٧)، ثُمّ خَالاتُ أُمِّهِ، ثُمَّ خَالاتُ أبِيه، ثُمَّ عَمَّاتُ

= على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ اللهِ إنَّ ابني هذا كان بطني له وِعاءً، وثديي له سقاءً، وحِجري له حِواءً، وإنَّ أباه طلَّقَني وأراد أن ينتزعَه منِّي، فقال لها رسولُ اللهِ : أنتِ أحقُّ به ما لم تَنكِحي). رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وصحح إسناده الحاكم، ووافقه الذهبي.

(١) أي: ولو طلبت الأم أجرة المثل لحضانة ولدها مع وجود متبرعة، فالأحق بها أمه، قبل الفراق أو بعده، والحضانة حقٌ لها وليس حقا عليها، فلو امتنعت الأم من الحضانة هل تجبر، أم لا تجبر؟ قال في الإقناع: (ولو امتنعت لم تجبر) قال الشيخ منصور (لأنها غير واجبة عليها) فعليه: تكون الحضانة واجبة على من ينفق عليه كما تقدم.

(٢) كأم الأم، ثم أم أم الأم، وهكذا.

(٣) كأم الأب، ثم أم أم الأب، وهكذا.

(٤) أي: الجد لأب، أما أب الأم وهو الجد لأم، فلا يدخل في الحضانة، وكذلك أخواته وهم عمات الأم لا يدخلون.

(٥) أي: أمهات الجد.

(٦) وإن كُنَّ أكثر من واحدة أُقرع بينهم.

(٧) أي: عمةٌ للأبوين ثم عمةٌ لأم، ثم عمةٌ لأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>