للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للعامل جزءٌ مُشاعٌ معلومٌ من ثمرِه (١).

(١) (الشرط الثالث): أن يشترط للعامل من الثمرة جزء مشاع غير معين كنصف مثلا والباقي لرب الثمر، أو العكس فيكون الجزء للمالك والباقي للعامل، وقوله: (من ثمره) أي أنه لا يصح أن يكون الجزء المشاع من الشجر.

(تتمة): (الشرط الرابع): أن يكون الشجر من رب الأرض، فلا يصح إذا كان الشجر من العامل وإلا بطلت.

(الشرط الخامس): أن يبقى من العمل ما تزيد به الثمرة أو الزرع، فإذا أتى إلى شخص ليعقد معه عقد مساقاة وقد اكتمل البرتقال مثلا وظهر نضجه فهنا العقد ليس مساقاة بل العقد على الجداد والقطع، فلا تصح المساقاة عليه، وله في ذلك الأجرة فقط، قال في الإقناع وشرحه: (فإن بقي من العمل ما لا تريد به الثمرة) أو الزرع (كالجذاذ ونحوه) كالحصاد (لم يصح) عقد المساقاة ولا المزارعة قال في المغني والمبدع: بغير خلاف).

(الشرط السادس): أن يكون كل من العاقدين جائزي التصرف.

(الشرط السابع): أن تكون المساقاة على ثمر من شجر له ساق فيخرج الثمر الذي ليس له ساق كالطماطم فلا تصح المساقاة عليه بل تصح المزارعة عليه.

(تتمة) قال في الإقناع وشرحه: (وإن ساقاه إلى مدة تكمل فيها الثمرة غالبا فلم تحمل) الثمرة (تلك السنة، فلا شيء للعامل)؛ لأنه دخل على ذلك وكالمضارب).

<<  <  ج: ص:  >  >>