= غيره المذكورة في الصلح أيضًا، فتنبه!، وذكرها المص في هذا الباب أيضًا مع مسألة .... ٤ - وهي إجارة دار تجعل مسجدًا، وسيأتي حكمها آخر الباب) وهي: إذا أجر أرضا وبنى بها مسجدا ونحوه كقنطرة فلا يهدم ولا يتملك وتلزم الأجرة إلى زواله؛ لأنه العرف؛ إذ وضع هذه للدوام قاله في الإقناع وشرحه، وهناك صورة خامسة ذكروها في الصلح أيضا وهي: ٥ - أن يضع بناءه أو خشبه على علو غيره إجارة مدة معينة، وإذا مضت المدة بقي البناء والخشب، قال في الغاية:(وجوبا)، ولمالك العلو أجرة المثل وليس له مطالبة صاحب البناء والخشب بإزالة بنائه وخشبه، قال البهوتي في شرح المنتهى:(لأنه العرف فيه؛ لأنه يعلم أنها لا تستأجر كذلك إلا للتأبيد، ومع التساكت له أجرة المثل، ذكر معناه ابن عقيل في الفنون)، ثم قاس البهوتي على هذه المسألة مسألة سادسة فقال: ٦ - (قلت: وعلى قياسه الحاكورة المعروفة)، والحكورة هي: اتفاق ناظر الوقف أو مالك العقار مع عاقد، على أن يدفع له بدلا يسمى حِكرا، أو أجرة، أو بدل الحِكر، مقابل انتفاعه بالعقار، من غير تقدير مدة العقار. هكذا عرفه الدكتور صالح الحويس في بحثه "الحكر"، وذكر أنه زاد وكثر في الدولة العثمانية، وإلا فهو معروف عند الفقهاء من قديم، وذكرها شيخ الإسلام في عدة فتاوى سئل عنها، ومما ذكره - في معرض تقريره =