للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= لجواز بيع الوقف للمصلحة الراجحة: (ثم يقال لهم: بيعه في عامة المواضع لم يكن إلا مع قلة نفعه؛ لا مع تعطل نفعه بالكلية؛ فإنه لو تعطل نفعه بالكلية لم ينتفع به أحد؛ لا المشتري ولا غيره. وبيع ما لا منفعة فيه لا يجوز أيضا. فغايته أن يخرب ويصير عرصة وهذه يمكن الانتفاع بها بالإجارة بأن تكرى لمن يعمرها. وهو الذي يسميه الناس الحِكْر).

ويفهم من كلام الشيخ البهوتي أن عقد الحِكر عقد إجارة غير محدد المدة، وهو عقد صحيح لازم للعاقدين، لأن ما يضعه المستأجر في الأرض إنما هو للتأبيد والدوام مقابل أجرة يدفعها كل شهر أو كل سنة وتسمى حِكرا كما في الحجاز، وغالب هذه الأراضي أوقاف، فإن احتيج إلى بيعها أو نقل الوقف وفيها بناء أو غرس قومت الأرض مبنية أو مغروسة ثم خالية منهما فما بينهما فهو قيمة البناء أو الغرس، كما ذكروه فيما لو انتهت المدة وفي الأرض بناء أو غرس للمستأجر. انظر: شرح المنتهى (٤/ ٧٤) فلو قومت مبنية أو مغروسة بألف، وبدونهما بثمانمائة، فقيمة البناء أو الغرس مائتان، ولو قومت خالية منهما بثمانمائة، وبما فيها من بناء أو غرس بخمسائة، فقيمتهما ثلاثمائة، والله أعلم.

والأصل في الإجارة قوله تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ [الطلاق، ٦]، وحديث أبي هريرة في الصحيح: «قال الله ﷿: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» الحديث، وفيه: =

<<  <  ج: ص:  >  >>