للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شروطُهَا ثلاثةٌ:

معرفةُ المنفعةِ (١)،

= «ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره». وحكى ابن المنذر الإجماع على جواز الإجارة، والحاجةُ تدعو إليها.

وأركانها خمسة: العاقدان، والعوضان، والصيغة، وتنعقد بلفظ: إجارة وكراء وما بمعناهما، وبلفظ: بيع إن لم يضف إلى العين قاله في المنتهى.

(تتمة) العقد في الإجارة متسلط على النفع، فهي بيع منافع لكنه مؤقت وليس إلى الأبد، وبهذا تفارق البيع، قال البهوتي في الكشاف: (فعلمت أن المعقود عليه هو المنفعة لا العين، خلافا لأبي إسحاق المروزي؛ لأن المنفعة هي التي تستوفى والأجر في مقابلتها ولهذا تضمن دون العين وإنما أضيف العقد إلى العين؛؛ لأنها محل المنفعة ومنشؤها، كما يضاف عقد المساقاة إلى البستان والمعقود عليه الثمرة، والانتفاع تابع ضرورة أن المنفعة لا توجد إلا عقبه).

(١) يشترط لصحة الإجارة ثلاثة شروط: (الشرط الأول): معرفة المنفعة المعقود عليها. ويحصل ذلك بأحد أمرين: ١ - بالوصف، كأن يستأجره لبناء حائط ويصفه له، ٢ - أو بالعرف - قال البهوتي في شرح المنتهى: (أي: ما يتعارفه الناس بينهم) -: كأن يستأجر دارًا للسكنى، فكيفية السكنى معلومة بالعرف، قال في الإقناع وشرحه: (فإذا كان لهما عرف أغنى عن تعيين النفع و) عن تعيين (صفته وينصرف الإطلاق =

<<  <  ج: ص:  >  >>