للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومعرفةُ الأُجرةِ (١)،

= إليه) أي: إلى العرف؛ لتبادره إلى الذهن).

(١) (الشرط الثاني): معرفة الأجرة: فلابد أن يبين مقدارها عند العقد، وتصح أن تكون معينة كهذه الريالات، وفي الذمة كعشرة ريالات موصوفة، ويستثنى من ذلك: الأجير والظئر - أي: المرضعة -، فلو استؤجر أحدُهما مقابل إطعامه أو كسوته صح، وفي شرح المنتهى: وإن لم يوصفا. انتهى، فالأجرة هنا غير معلومة، ويرجع في تقديرها إلى العرف، ويستثنى أيضا: لو دفع إنسان ثوبه إلى قصار أو خياط ونحوهما كصباغ لعمله، - ولو لم تكن له عادة بأخذ - ولم يعقدا عقد إجارة صح وله أجرة مثله حيث كانوا منتصبين لذلك، وإلا لم يستحقوا أجرا إلا بشرط أو عقد أو تعريض. قاله في الإقناع وشرحه.

(تتمة) هل للمؤجر زيادة الأجرة على المستأجر لو وجد ما يقتضيها كارتفاع قيمة الإيجارات؟ لم أر فيها كلاما إلا لشيخ الإسلام وهو يمنع منه، قال في الفتاوى الكبرى: (إذا كان المستأجر ساكنا في الدار فإنه لا تجوز الزيادة على ساكن الدار، وإذا وقعت الإجارة صحيحة فهي لازمة من الطرفين ليس للمؤجر الفسخ لأجل زيادة حصلت باتفاق الأئمة)، وقال أيضا: (ولا عبرة بما يحدث في أثناء المدة من ارتفاع الكراء أو انخفاضه)، قلت: وهذا فيما لو أجره مدةً معلومةً كخمس سنوات، كل يوم أو كل شهر أو كل سنة بكذا، أما على الصورة الآتية، فللمؤجر الزيادة في الأجرة أول كل يوم أو شهر أو سنة.

=

<<  <  ج: ص:  >  >>