فإنْ لَمْ يَسْتَطِع الصَّوْمَ لكِبَرٍ، أوْ مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُه (١)، أطْعَمَ سِتِّينَ مسكينًا (٢) مُسْلِمًا، لكلِّ مسكينٍ مُدُّ بُرٍّ، أوْ نِصْفُ صاعٍ مِنْ غَيْرِه ولا يُجْزِئُ الخُبْزُ (٣)، ولا غيرُ مَا يُجْزِئُ في الفطرة (٤).
(١) أي: إن لم يستطع الصوم لكونه كبيرا، أو لمرض لا يرجى برؤه انتقل إلى الإطعام، وقوله:(لا يرجى برؤه) هو ما ذهب إليه الموفق في الكافي، والمذهب سواء كان المرض مرجو البرء أو لا؛ اعتبارا بوقت الوجوب كما قاله البهوتي في شرح المنتهى، فلو كان مريضا يخاف زيادته، أو تطاوله انتقل إلى الصيام، وقد أشار في المنتهى إلى الخلاف فقال:(فإن لم يستطع صوما لكبر، أو مرض ولو رجي زواله … إلخ)، ونحوه في الإقناع وزاد:(أو لضعفٍ عن معيشة)، وزادها البهوتي في شرح المنتهى منسوبة للإقناع، وأصلها في الفروع. (مخالفة الماتن)
(٢) يشترط في المسكين: أن يكون ١ - مسلماً ٢ - حراً ٣ - وأن يكون ممن يعطى الزكاة لحاجة وهم أربعة: المسكين والفقير وابن السبيل والغارم لنفسه، ويشترط تمليك المعطى القدر الواجب من الكفارة؛ فلا يجزئ لو غداهم أو عشاهم.
(تتمة) لا يضر وطء مظاهر منها أثناء الإطعام، وكذا أثناء عتق، لكنه محرم كما تقدم نبه عليه البهوتي هنا في شرح المنتهى.
(٣) لأنه لا يدخر ولا يُحتفظ به ولا يكال أيضًا.
(٤) والذي يجزئ في الفطرة: البر والشعير والتمر والأقط والزبيب، =