للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَجْنونًا (١)، ثُمَّ لا يَطَأُ حتَّى يُكفِّرَ (٢)، وإنْ ماتَ أحدُهُمَا قبلَ الوَطْءِ، فلا كَفَّارةَ (٣).

= تلزمه كفارة، وكذا لو طلقها قبل أن يطأها فلا كفارة، فإن عاد فتزوجها لم يطأ حتى يكفر كما في الإقناع.

(١) كمن ظاهر ثم جُن ثم وطئ فإنه تلزمه كفارة في ذمته، ولا تسقط، واستثنوا المكره، فلو وطئ مكرها فلا تجب عليه الكفارة؛ لأنه معذور بالإكراه، هكذا قالوا! وهو الموضع الذي عذروا فيه الواطئ بالإكراه، وإلا فالأصل أنه لا يعذر. (فرق فقهي)

(٢) أي: يحرم كذلك أن يطأ بعد وطئه الأول حتى يكفر، فالحكم هنا مبهم، وتجزئه كفارة واحدة كما في المنتهى.

(٣) كذلك لو طلق الزوج قبل أن يطأ فلا تجب عليه الكفارة، بخلاف ما لو ظاهر ثم وطئ ثم طلق، فتبقى الكفارة ثابتة في ذمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>