(١) حرُم على المظاهِر والمرأة المظاهَر منها. وقوله:(ودواعيه) أي: مقدمات الجماع، وذلك لقوله تعالى: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾ [المجادلة، ٣].
(٢) بخلاف بقية الأيمان، فيجوز فيها الحنث قبل التكفير والعكس، أما الظهار فلا بد فيه من التكفير قبل الحنث، لقوله تعالى:(مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا)، قال في الإقناع وشرحه:((وتجب الكفارة) أي تثبت في ذمته (بالعود) وهو الوطء في الفرج لقوله تعالى ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة﴾ [المجادلة: ٣] فأوجب الكفارة عقب العود وذلك يقتضي تعلقها به، (و) لا تجب قبل (ذلك) إلا (أنها شرط لحل الوطء، فيأمر بها من أراده ليستحله بها) كما يؤمر بعقد النكاح من أراد حلها، ولأن العود في القول هو فعل ضد ما قال كما أن العود في الهبة استرجاع ما وهب (وتقديم الكفارة قبل الوجوب تعجيل لها قبل وجوبها لوجود سببها) وهو الظهار) (فرق فقهي).
(٣) قال في الإقناع: (الكفارة لا تجب قبل الوطء، إلا أنها شرط لحل الوطء، فيؤمر بها من أراده ليستحله بها)، وتقدم.
(٤) ويكون قد ارتكب محرما مع الإثم إن كان مكلفا أو أحدهما، فلو مات أُخرجت من تركته، أما إذا لم يطأ حتى مات، فلا =