للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تَصِحُّ هِبَةُ الدَّينِ لغَيرِ مَنْ هُوَ عَلَيهِ (١)، إلَّا إنْ كانَ ضَامِنًا (٢).

= بالموت -أي موتِ المبرِئ-، كأن يقول: "إن متُّ فأنت في حِل" فيصح هذا الإبراء ويكون وصية، أما إذا قال المُبْرِئ: "إن متَّ فأنت في حِل" لم يصح الإبراء -فلينتبه؛ فإنه مشهور بين العامة- وقد سبق في أول الهبة. ٢ - أن لا ينفرد المدين بمعرفة قدر الدين، ويكتمه خوفًا من أن الدائن إذا علمه لم يبرئه، ٣ - أن يكون بعد وجوب الدين، ٤ - أن يكون الدين المبرأ منه معينًا، فلا يصح مع إبهام المحل ك: "أبرأتك من أحد الدينين" -كما في المنتهى-، وصحح ذلك في الإقناع، ويطالب الدائن بالبيان، ٥ - أن يكون الْمُبرأُ هو المدين، أو ضامنًا للمدين.

(١) لأن الهبة تقتضي وجود معينٍ، وهو منتفٍ في حق غير المدين كذا قرره البهوتي في شرح الإقناع، كما أنه غير مقدور على تسليمه قاله ابن عوض.

(٢) أي: لا تجوز هبة الدين إلا لمن هو عليه، ولضامنه أي: الذي ضمنه في دينه، وصورته: أن يضمن خالدٌ زيدا بدين قدره: ألف ريال، فيصح لصالح -وهو الدائن- أن يهب الدين الذي على زيد لضامنه خالد، فيرجع الضامن خالد على المدين المضمون عنه زيد بالدين الذي عليه، فيتملكه خالد، وهذه المسألة يذكرونها في باب الضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>