للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَجَبَ الردُّ (١).

= للمجهول-، وضبطناها بالبناء للفاعل (أهدى)؛ لظاهر ما عند الشارح، وابن عوض.

(١) المراد: أنه إن علم المُهدَى إليه أن المُهْدِي إنما أهدى حياء فيجب رد هديته إليه.

(تنبيه) هذه المسألة أصلها في المنتهى والغاية مجزوما بها، وأصلها من كلام ابن الجوزي نقلها ابن مفلح في الآداب الشرعية عنه ثم تعقبه: (قال ابن الجوزي وإن أخذ ممن يعلم أنه إنما أعطاه حياء لم يجز له الأخذ ويجب رده إلى صاحبه، ولم أجد أحدا صرح بهذا غيره، وهو قول حسن؛ لأن المقاصد عندنا في العقود معتبرة، وعمومُ كلام غيره يخالفه والله أعلم)، وهي من زيادات المنتهى على الإقناع، وقد ذكرها البهوتي في الكشاف، وزاد في الإقناع مسألة يجب فيها الرد، وهي قوله: (وقد يجب الرد كهدية صيد لمحرم).

(تتمة) ذكر في الإقناع مسائل يجوز فيها رد الهدية، فقال: (ويجوز ردها) أي: الهدية (لأمور مثل أن يريد أخذها بعقد معاوضة لحديث «جابر في جمله) قال له النبي بعني جملك هذا قال قلت لا، بل هو لك قال لا، بل بعنيه» رواه مسلم (أو يكون المعطى لا يقنع بالثواب المعتاد) لما في القبول من المشقة حينئذ (أو تكون) الهدية (بعد السؤال واستشراف النفس لها) لحديث عمر «إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه =

<<  <  ج: ص:  >  >>