ومَن أُمِرَ بدفعِ شيءٍ إلى مُعَينٍ ليصنَعه، فدفعَ ونسيَه، لم يضمنْ (٢)، وإنْ أطلقَ المالكُ، فدفعَه إلى مَنْ لا يعرفُه ضمنَ (٣).
= وضمن النقص، كأن يباع بمائة، فباعه الوكيلُ بسبعين فيضمن ثلاثين، وإن اشترى بأكثر من ثمن المثل بزيادة عشرين بالمائة فأكثر صح وضمن الزيادة، والمرجع في معرفة قدر الغبن العرفُ، ويحمل كلام من مثّل بالعشرين من مائة على أنه هو العرف عندهم.
(١) إذا عين الموكل مشتريا فلا يصح بيعه لغيره، قال في المغني (بلا خلاف)؛ لأنه قد يكون له غرض في دفعه لهذا المعين، واستثنى الشيخ منصور في شرح المنتهى وشرح الإقناع -وذكره عن الموفق والشارح-: ما لو علم الوكيلُ بقرينةٍ أو صريحِ قول الموكل بأنه إذا لم يكن له غرض في بيعه لهذا المعين فإنه يصح أن يبيعه لغيره.
(٢) كأن يأمر الموكل الوكيل بدفع ثوب لمحل معين ليخيطه، فدفعه للمحل الذي عينه، ثم نسي الوكيل والموكل أيضا -كما قاله الخلوتي- المحلَّ، فلا يضمن الوكيلُ؛ لأنه أدى ما أمر به، والتفريط إنما هو من الموكل كما في الكشاف.
(٣) أي: إن أطلق المالك بأن قال له مثلا: ادفعه إلى من يخيطه أو يقصره أو يصبغه، فدفعه الوكيل إلى مَنْ لا يعرف عينَه ولا اسمه ولا دكانه فضاع، فإن الوكيل يضمنه؛ لأنه مفرط.