للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والوكيلُ أمينٌ، لا يَضمنُ ما تَلِفَ بيدِه بلا تفريطٍ (١)، ويُصدَّقُ بيمينِه في التلفِ (٢)، وأنَّه لم يفرِّطْ (٣)، وأنَّه أَذِنَ له في البيعِ مُؤجَّلا، أو بغيرِ نَقْدِ البلدِ (٤).

وإن ادَّعَى الردَّ لورثةِ الموكلِ مطلقًا (٥)، أو له، وكان بِجُعْلٍ، لم يُقْبلْ (٦).

(١) سواء كان متبرعًا أو بجُعل؛ لأنه نائب المالك في اليد والتصرف فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالمودَع.

(٢) أي: يقبل قول الوكيل بيمينه في تلف العين أو ثمنها، ويقدم قوله على قول الموكل.

(٣) أي: يقبل قول الوكيل بيمينه في نفي التفريط؛ لأنه أمين، لكن إذا ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق فإنه يكلف بإقامة البينة عليه ثم يقبل قوله بيمينه أن العين تلفت في هذا الأمر الظاهر.

(٤) أي: يصدق قول الوكيل بيمينه في أن الموكل أذن له بالبيع مؤجلا، أو بغير نقد البلد؛ لأنه أمين.

(٥) قوله: (مطلقا) أي: سواء كان بجعل أم لا، كأن يعطي شخص لآخر سيارة ليبيعها، ثم مات الموكل وادعى الوكيل ردَّ السيارة أو ثمنها لورثة الموكل فإنه لا يقبل ولو مع يمينه؛ لأنهم لم يأتمنوه على ذلك.

(٦) أي: إذا ادعى الوكيل الردَّ للموكل فلا يخلو الحال: ١ - إن كان بجعل لم يقبل قوله في الرد بيمينه إلا ببينة؛ لأن في قبضه نفعا لنفسه أشبه المستعير، ٢ - وإن كان بغير جعل كمتبرع فإنه يقبل قوله في الرد بيمينه؛ لأنه قبض العين لنفع مالكها فقط كالمودَع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>