للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَن عليه حقٌّ، فادَّعى إنسانٌ أنَّه وكيلُ ربِّه في قبضِه، فصدَّقَه، لم يلزمْه دفعُه إليه (١).

وإنْ ادَّعى موتَه، وأنه وارثُه لزِمه دفعُه (٢)، وإنْ كذَّبه، حلفَ أنَّه لا يعلمُ أنَّه وارثُه (٣)، ولم يدفعْه (٤).

= قال ابن النجار في شرح المنتهى: (وجملة الأمناء على ضربين:

أحدهما: من قبض المال لنفع مالكه لا غير؛ كالمودَع والوكيل المتبرع. فيقبل قوله في الرد؛ لأنه لو كلف البينة عليه لامتنع الناس من دخولهم في الأمانات مع الحاجة فيلحقهم الضرر بذلك.

الضرب الثاني: من ينتفع بقبض الأمانة؛ كالوكيل بجُعل والمضارب والمرتهن ونحوهم فلا يقبل قوله في الرد على الأصح. نص عليه الإمام في المضارب في رواية ابن منصور؛ لأن في قبضه نفعاً لنفسه، فلا يقبل قوله في رده؛ كالمستعير).

(١) أي: لم يلزم المصدق دفع الحق للمدعي؛ لجواز إنكار صاحب الحق فلا يبرأ بذلك.

(٢) أي: إن ادعى شخص أنه وارث صاحب الحق وأنه قد مات، فيلزم من عليه الحق دفعه إليه، لكن مع تصديقه؛ لإقراره له بالحق، ولأنه يبرأ بدفعه إليه.

(٣) أي: وإن كذب مَنْ عليه الحق مدعي موت صاحب الحق وأنه وارثه، فإنه يحلف على نفي العلم أنه مات، أو أنه وارثه، فيحلف أنه لا يعلم صحة دعواه.

(٤) أي: لم يلزمه دفعه إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>