منها بلا مُوجِبٍ شَرعِيٍّ (١). ومَنْ نَزَلَ عَنْ وظِيفَةٍ بيَدِه (٢) لِمَنْ هو أَهلٌ لها، صَحَّ (٣)، وكَانَ أحَقَّ بها (٤).
وما يأخُذُه الفُقهَاءُ (٥) مِنْ الوَقفِ، فَكالرَّزقِ (٦) مِنْ بيتِ
= من هو أحق منه.
(١) موجِب بكسر الجيم يعني: بلا مقتضٍ شرعي، قال الشيخ منصور:(كتعطيله القيام بها)، كشخص قرر إماما لكنه لا يؤم، فهذا لا يحرم إخراجه؛ لوجود الموجب الشرعي، زاد الشيخ منصور في شرح المنتهى:(وله الاستنابة ولو عينه واقفٌ)، وأصله في الإقناع من كلام شيخ الإسلام وقيده بقوله:(إذا كان النائبُ مثلَ مستنيبه) أي: في كونه أهلا لما استنيب فيه، انظر: الكشاف (١٠/ ٥٧).
(٢) كإمامة، أو خطابة، أو تدريس. كما قاله ابن عوض.
(٣) أي: صح النزول، ولم يتقرر غيره فيها، وهذا مقيد بما إذا قرره من له الولاية كالناظر كما في الإقناع، ولعل وزارة (الأوقاف) في السعودية الآن قائمة مقام الناظر. والله أعلم.
والمذهب أنه: إن لم يقرره من له الولاية لم تَزَل للنازل؛ لأنه لم يحصل منه رغبة مطلقة عن وظيفته.
(تنبيه) هذه المسألة ذكرها في الإقناع والمنتهى في باب إحياء الموات.