للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنْ خَصَّصَ مَقْبَرَةً، أو مَدرَسَةً، أو إمَامَتَهَا بأهْلِ مَذهَبٍ، أو بَلَدٍ، أو قَبيلَةٍ، تخصَّصَت، لا المُصلِّينَ بها (١)، ولا إن شَرَطَ عَدَمَ استحقَاقِ مَنْ ارتَكَبَ طَريقَ الصَّلاحِ (٢).

= بالمقصود الشرعي، ومن هذه الشروط: لو اشترط ألا ينزل في الوقف فاسق سواء في الأفعال أو الاعتقاد كالرافضي، وكذا الشرير وهو الكثير الشر، وكذا ذو الجاه، وهو: من تكلف الجاه وليس به ذلك، كما في تاج العروس.

(١) أي: إذا وقف مقبرة أو مدرسة وخصصها بأهل مذهب معين -الحنابلة مثلا- أو بأهل بلد معين أو بأهل قبيلة معينة تخصصت بهم، وكذا لو وقف مسجدا، واشترط ألا يؤمه إلا حنبلي فإنه يتخصص به، بخلاف ما لو اشترط ألا يصلي فيه إلا الحنابلة فقط فلا يصح هذا الشرط، ولغير الحنابلة أن يصلوا فيه، ولا يتخصص للحنابلة؛ لأن إثبات المسجدية تقتضي عدم الاختصاص، فاشتراط التخصيص ينافيه كونُه مسجدًا موقوفًا ذكره الشيخ منصور في كشاف القناع وشرح المنتهى.

(٢) أي: لو شرط ألا يستفيد الصالحون من ريع هذا الوقف فلا يصح؛ لمنافاته لمقتضى الوقف، ولإخلاله بالمقصود الشرعي.

(تنبيه) لم أقف على هذا الشرط إلا عند المصنف في الغاية، وعبارته مع شرحها: (أو) شرطه (عدم استحقاق مرتكب الخير) لشيء من ريع الوقف؛ لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف).

<<  <  ج: ص:  >  >>