للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما شَرَطَهُ، ما لَمْ يُفْضِ إلى الإخلالِ بالمَقصُودِ (١)، فَيُعْمَلُ به فِيمَا إذا شَرَطَ أنْ لا يَنزِلَ في الوَقْفِ فَاسِقٌ، ولا شِرِّيرٌ، ولا ذُو جَاهٍ (٢).

= في شرح المنتهى وأنه يصح أن يؤجر ولو شرط سكناه، قال في المنتهى وشرحه: (فلو مات) من استثنى نفع ما وقفه مدة معينة (في أثنائها ف) الباقي منها (لورثته) كما لو باع دارا واستثنى سكناها سنة ثم مات فيها (وتصح إجارتها) أي المدة المستثنى النفع فيها من الموقوف عليه. وغيره كالمستثنى في البيع قلت: ومنه يؤخذ: صحة إجارة ما شرط سكناها لنحو بيته أو أجنبي أو خطيب أو إمام).

والمراد: لو اشترط الواقف - في وقف دار لأحد أبنائه أو لإمام مسجد ونحو ذلك - سكنى الدار، جاز لهما تأجيرها، والأجرة لهما على ما يظهر.

(١) أي: يجب العمل بشرط الواقف ما لم يؤدي العمل بشرطه إلى الإخلال بالمقصود الشرعي، وهذا أيضا من كلام شيخ الإسلام ذكره في الإقناع والغاية والمعونة، ومن أمثلة ما يفضي إلى الإخلال بالمقصود الشرعي ما ذكره شيخ الإسلام -ونقله عنه في الإقناع-: (قال ومن شرط في القربات أن يقدم فيها الصنف المفضول، فقد شرط خلاف شرط الله كشرطه في الإمامة تقديم غير الأعلم). وقد يؤخذ منه أن المراد بالمقصود الشرعي: ما أمر الله به، وما نهى عنه، فكل شرط يفضي إلى مخالفة ما أمر الله به، أو إلى ما نهى الله عنه فهو مخالف للمقصود الشرعي، والله أعلم.

(٢) أي: فيجب العمل بشرط الواقف الذي لا يؤدي إلى الإخلال =

<<  <  ج: ص:  >  >>