للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فيه: (قال الشيخ: قول الفقهاء: نصوص الواقف كنصوص الشارع، يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل) وتعقبه البهوتي في الكشاف فقال: (وهذا مقابل لما تقدم، فالصحيح: أنه في وجوب العمل)، قال ابن عوض: (قوله: (ونص الواقف كنص الشارع) فلا تجوز مخالفته في النص والدلالة، وفي وجوب العمل به، إلا لضرورة، لا أنه مثله في النص والدلالة فقط، خلافا لما توهمه عبارة الشيخ تقي الدين التي حكاها عنه في الإقناع)، وقال اللبدي: (والحاصل: أنه لا يلزم العمل بشرط الواقف إلا إذا كان شرعيا على اختيار الشيخ)، وإن كان مراده أنه لا يعمل بشرط الواقف إلا إذا كان شرطا مستحبا فقط فهو صحيح، وهو رأي شيخ الإسلام، قال في الفروع: (واختار شيخنا لزوم العمل بشرط مستحب خاصة، وذكره ظاهر المذهب)، والمذهب يجب العمل أيضا بشرط الواقف ولو كان مباحا غير مكروه كما صرح به في الغاية، ونقله البهوتي في الكشاف عن الحارثي -وأصله في الإنصاف- وأنه المذهب وعبارته: (قال الحارثي: الشرط المباح الذي لا يظهر قصد القربة منه، هل يجب اعتباره؟ ظاهر كلام الأصحاب: والمعروف عن المذهب الوجوب، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وغيرهم، واستدل له).

ومثل الرحيباني للشرط المباح في مطالب أولي النهى بقوله: (كشرط الدار الموقوفة أن تكون للسكنى دون الاستغلال؛ فإنه يجب اعتباره في كلام الواقف)، وتعقبه الشطي بكلام للبهوتي =

<<  <  ج: ص:  >  >>