للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي إيجَارِ الوَقْفِ أو عَدَمِهِ (١)، وفي قَدرِ مُدَّةِ الإيجَارِ (٢)، فلا يُزادُ على ما قَدَّرَ (٣).

ونَصُّ الوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ (٤)، يَجِبُ العَمَلُ بجَمِيعِ

= وكذلك من حدث من أولاد الأولاد يشاركهم.

(١) أي: يرجع إلى شرط الواقف في كون الوقف يؤجر أو لا يؤجر، كأن يقول: الناظر يؤجر الوقف، فللناظر إجارته، وإن قال: لا يؤجر الوقف؛ فيُعمل بشرطه ولا يؤجر الوقف.

(٢) كما لو قال -مثلا-: يؤجر كل خمس سنوات، أو كل سنة، فلا يزاد على ما اشترطه.

(٣) فلا تجوز الزيادة على ما قدره الواقف، إلا عند الضرورة فيزاد بحسب الضرورة، كما قرره الشيخ منصور في الكشاف، قال: (لكن عند الضرورة يزاد بحسبها، ولم يزل عمل القضاة في عصرنا وقبله عليه، بل نُقِل عن أبي العباس ، وهو داخل في قوله الآتي: والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي، وأفتى به شيخنا المرداوي ولم نزل نفتي به إذ هو أولى من بيعه إذن).

وذكره صاحب الغاية اتجاها عند الحاجة، قال في الغاية وشرحه: (ويتجه) أنه يجب العمل بالشرط، (إن لم يحتج) إلى زيادة على القدر المشروط، أما إذا احتيج؛ بأن تعطلت منافع الموقوف، ولم يمكن تعميره إلا بذلك؛ جاز).

(٤) هذه العبارة: (ونص الواقف كنص الشارع) من كلام شيخ الإسلام، نقلها في الفروع والمعونة والغاية والإقناع وعبارته =

<<  <  ج: ص:  >  >>