للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُرْجَعُ إلى شَرطِه في التَّرتِيبِ بينَ البُطُونِ (١)، أو الاشتِرَاكِ (٢)،

= في الإقناع والمنتهى والغاية، والقول الثاني: أنه بالتساوي بلا قيد، ولذا قال في المعونة بعد حكايته المذهب: (وقيل: يسوى بينهم مطلقاً. ذكره في " الكافي " من غير قيد).

(تتمة) إذا وقف شيئًا على جماعة يمكن حصرهم ابتداءً كما لو وقف على إخوته وأولادهم قبل أن يولد لهم، وجب تعميمهم والتسوية بينهم ولو كثُر عدد الموقوف عليهم بعد ذلك بأن وُلد لهم.

فإن لم يمكن حصر الموقوف عليهم ابتداءً كالوقف على المساكين جاز أمران: ١ - التفضيل بإعطاء بعضهم أكثر من بعض، ٢ - والاقتصار على واحد منهم مع حرمان البقية.

(١) أي: يجب الرجوع في صفة الاستحقاق في الوقف إلى شرط الواقف، في الترتيب بين البطون كأن يقول: وقفت على أولادي ثم أولادهم. فالوقف يكون عند أولاده فإذا مات أحد أولاده: يعود الوقف على بقية أولاده، ولا ينتقل إلى أولاد الميت، فإذا انقرض أولاد الواقف كلُّهم، انتقل إلى أولاد الأولاد، … وهكذا إذا رتب، قال اللبدي: (في صورة الترتيب لا يستحق أحد من البطن الثاني مع وجود أحد من البطن الأول)، واختار شيخ الإسلام: الترتيب بالأفراد، فيُرد نصيب الولد الميت إلى أولاده دون إخوته.

(٢) وكذا يجب الرجوع إلى شرط الواقف فيما لو اشترط في صفة الاستحقاق الاشتراكَ بين المستحقين، كأن يقول: وقفت على أولادي وأولادهم أيضًا. فيُشرك بينهم كلهم في ريع الوقف، =

<<  <  ج: ص:  >  >>