فَبِالعُرفِ (١)، فإن لم يَكُنْ فالتَّسَاوِي بين المُستَحِقِّينَ (٢).
= والمراد: إذا كان الوقف على قوم -كما قاله البهوتي في الكشاف- وجهل قدر ما يأخذه الموقوف عليهم من الوقف بسبب أن الواقف لم ينص عليه فيعمل بعادة جارية، قال النجدي:(أي: مستمرة إن كانت ببلد الواقف) أي: إن كانت هناك عادة جارية في البلد الذي فيه الوقف في قدر ما يأخذه الموقوف عليه عمل بها.
(١) أي: فإن لم تكن عادة جارية في ذلك البلد فيرجع إلى العرف المستمر في مثل ذلك الوقف، قال في الإقناع وشرحه:(ثم عمل ب (بعرف) مستقر في الوقف (في مقادير الصرف كفقهاء المدارس)؛ لأن الغالب وقوع الشرط على وفقه، وأيضا فالأصل عدم تقييد الواقف فيكون مطلقا، والمطلق منه يثبت له حكم العرف قاله الحارثي) فإذا كان -مثلًا-: فقهاء، أو معلمون لهم عرف جارٍ في تلك المدرسة بأن لهم مقدارا معينا فإنه يُعمل بذلك العرف في مثل ذلك الوقف، وهذا من المواطن التي يفرق فيها الحنابلة بين العادة والعرف، وإلا فالأصل: أن العادة هي العرف عند الحنابلة.
(٢) فإن لم تكن عادة ولا عرف ببلد الواقف -كما لو كان ببادية ليس لها عرف ولا عادة-؛ فيقسم على المستحقين بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى؛ لثبوت الشركة دون التفضيل، بخلاف الهبة والوصية، فللذكر فيهما مثل حظ الأنثيين. (فرق فقهي)
(تنبيه) التقييد بالعمل بالعادة الجارية ثم بالعرف ثم بالتساوي، هو قول شيخ الإسلام وهو المذهب كما جزم به =