للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ عَلَّقَهُ على غَيْرِ المُسْتَحِيلِ (١)، لم تَطْلُقْ إلَّا بالإياسِ مِمَّا عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلاقَ (٢)، مَا لَمْ يَكُنْ هُناكَ نِيَّةٌ، أوْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ علَى الفَوْرِ (٣)، أو يُقَيَّدُ بزَمَنٍ (٤)، فيُعْمَلُ بذلكَ (٥).

= المستحيل، وكذلك يقع الطلاق إن علقه على نفيِ فعلِ نفسه المستحيل، كإن لم أصعد إلى السماء فأنت طالق، فتطلق.

(١) أي: علقه على فعل غير المستحيل، كأن يقول مثلًا: إن لم أطلقك فأنت طالق مثلا.

(٢) ويكون الإياس إذا مات هو أو ماتت هي، فلو ماتت المرأة ولم يكن طلقها قبل الموت، فإنها بمجرد موتها تكون طالقة.

(٣) كمن أخبر امرأته ألا تخرج من المنزل، ثم اتصل عليها فسمع صوتَ سيارات فغضِب، فقال لها: إن لم تخبريني أين أنتِ الآن فأنت طالق، فأغلقت الهاتف، فتطلق للقرينة الحالية أنه يريد الفورية في الرد.

(٤) كمن قال: إن خرجتِ هذه الليلة إلى السوق فأنت طالق، ولم تخرج، لكنها خرجت في اليوم الثاني فإن الطلاق لا يقع؛ لأنه قيده بزمن، فلا تطلق إلا إذا تحقق الشرط في الزمن الذي حدده.

(٥) وهذه مسائل خطيرة، لا ينبغي لمن سُئل عنها أن يتعجل بالإجابة والفتوى، بل عليه أن يتمرن على مثل هذه المسائل في كتب الفقهاء حتى يتقنها.

(تتمة) والحاصل: أن أدوات الشرط المستعملة غالبا في التعليق ست: إن، وإذا، ومتى، وأيُّ، ومَنْ، وكلما وهي =

<<  <  ج: ص:  >  >>