للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإلا: فالمتعةُ (١).

ولا يصحُّ تزويجُ من نكاحُها فاسدٌ قبلَ الفرقةِ (٢). فإن أباها الزوجُ (٣): فسخَهُ الحاكمُ.

= الدخول أو الخلوة، لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان قد سُمي لها مهر؛ لقوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم)، ويدخل فيه أرش البكارة، فليس عليه أرش بكارة؛ لأنه زوج، ونصف المسمى سيكون أكثر من أرش البكارة في الغالب.

(١) أي: إن لم يسمَّ لها مهر فيجب عليه المتعة؛ لأنها مفوضة.

(تنبيه) هذه المسألة: (وإلا فالمتعة): جزم بها المؤلف هنا، ثم في الغاية ذكرها اتجاها، ووافقاه، بل قال الشطي: (وهو مصرح به)، ولم أقف عليها لا في المنتهى ولا في الإقناع. والله أعلم. (مخالفة الماتن)

(٢) فلا بُدَّ أن تفارق مَنْ تزوَّجَها بنكاح فاسد قبل أن تتزوج غيره.

(٣) أي: أبى الزوج الفرقة، فلم يطلقها، ولم يفسخ.

قال في المنتهى وشرحه: (ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد) كالنكاح بلا ولي (قبل طلاق أو فسخ)؛ لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتاج إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف فيه؛ ولأن تزويجها بلا فرقة يفضي إلى تسليط زوجين عليها كل واحد يعتقد صحة نكاحه، وفساد نكاح الآخر بخلاف النكاح الباطل (فإن أباهما) أي: الطلاق، والفسخ (زوج فسخه حاكم) نصا لقيامه مقام الممتنع مما وجب عليه فإذا تزوجت بآخر قبل =

<<  <  ج: ص:  >  >>