للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المطاوِعةُ (١)، ما لم تكن أَمةً (٢).

ويتعدَّدُ المهرُ بتعدُّدِ الشُّبهةِ (٣)، والإكراهِ (٤).

وعلى مَنْ أزالَ بَكارةَ أجنبيَّةٍ (٥) بلا وطءٍ (٦): أرشُ البَكارةِ (٧).

وإن أزالَها الزوجُ، ثم طلَّقَ قبلَ الدُّخولِ: لم يكن عليهِ إلا نصفُ المسمَّى، إن كانَ (٨)،

(١) أي: لا مهر للمطاوعة على الزنى إن كانت حرة، وسواء كان الوطء في قبل أو دبر.

(٢) أما لو كانت أمة مطاوعة، فيجب المهر، ويكون لسيدها.

(٣) المراد: أن يطأ امرأة ظاناً أنها زوجته سعاد، ثم يطأها ظاناً أنها زوجته مريم، ثم يطأها ظاناً أنها سُريته، فيجب لها لكل وطء مهر المثل، أما لو اتحدت الشبهة وتعدد الوطء، فيجب مهر واحد، مثل: أن اشتبهت الموطوءة عليه بزوجته، ودامت تلك الشبهة حتى وطئ مرار، فعليه مهر واحد؛ لأن ذلك بمنزلة إتلاف واحد، قاله في الإقناع وشرحه. (فرق فقهي)

(٤) أي: أكرهها مرة على الوطء، ثم أكرهها مرة أخرى، أما إن اتحد الإكراه وتعدد الوطء؛ فمهر واحد، بأن أكرهها في زمن واحد ووطئها أكثر من مرة، فمهر واحد. (فرق فقهي)

(٥) أي: من ليست زوجته.

(٦) كأن يزيل بكارتها بأصبعه، أو بعصا، أو غير ذلك.

(٧) وهو ما بين مهر البكر والثيب، فإذا كان مهر الثيب ثلاثين، ومهر البكر أربعين، وجب لها عشرة، وتقدم.

(٨) أي: إذا أزال الزوج بكارة زوجته بلا وطء، ثم طلقها قبل =

<<  <  ج: ص:  >  >>