للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا مهرَ في النِّكاحِ الباطلِ إلا بالوطءِ في القُبُلِ (١).

وكذا: الموطوءةُ بشبهةٍ (٢)، والمكرَهةُ على الزِّنى (٣)، لا:

= فيه مهر؛ فالواجب على الزوج مهر المثل.

(١) وهذا بالإجماع، ولا مهر لها إن وطئت في الدبر، فإن حصلت خلوة في النكاح الباطل بلا وطء؛ فلا شيء لها، وكذا لا مهر في اللواط بذكر، قال في الإقناع: (ولا مهر بوطئها) أي: المشتبهة والمزني بها (في دبر ولا في اللواط بالذكر) لأنه غير مضمون على أحد، لأن الشرع لم يرد ببدله).

(٢) أي: من وُطئت بشبهة؛ فلها مهر المثل؛ قال في الشرح والمبدع: بغير خلاف علمناه، قال النجدي: (ولا بد في وجوب مهر المثل في الباطل والشبهة، من كون الموطوءة غير عالمة، ولا مطاوعة، وإلا فهي زانية، لا مهر لها؛ لمطاوعتها إن كانت حرة)، وأصله في الإقناع.

(٣) ويشترط أن يكون الوطء في قبل لا في دبر، ولو كانت ميتة.

(تنبيه) لا يجب مع مهر المثل أرش بكارة، قال في الإقناع وشرحه: (ولا يجب أرش بكارة مع وجوب المهر) للحرة (الموطوءة بشبهة أو زنا) لأنه وطء ضمن بالمهر فلا يجب معه أرش كسائر الوطء ولأن الأرش يدخل في مهر المثل فلا يجب مرة أخرى)، في الحواشي السابغات: (وأرش البكارة: هو الفرق بين مهر البكر والثيب -كما في الإقناع-، فلو قُدر مهرها ثيباً بعشرين ألف ريال، ومهرها بكراً بثلاثين ألف ريال، فأرش البكارة: عشرة آلاف ريال).

<<  <  ج: ص:  >  >>