للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَدُهَا: المُوضِحَةُ: الَّتِي تُوضِحُ العَظْمَ (١) وتُبْرِزُهُ، وفَيهَا نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ؛ خَمْسَةُ أبْعِرَةٍ (٢)، فإنْ كَانَ بَعْضُهَا في الرَّأْسِ

= عشرة آلاف، لكن لا تكون هذه الحكومة أكثر من أرش موضحة (٥) من الإبل.

(تتمة) وهل يجب مع الحكومة أجرة الطبيب؟

لم أر لهم كلاما، والأصل أنه إذا كان الواجب دية فيكتفى بها وتدخل فيها أجرة الطبيب، وكذا الحكومة، فلا يجب إلا الأرش فحسب، لكن نص الشيخ منصور في شرح المنتهى في مسألة وهي: (وإلا) يوسع باطن الجائفة وظاهرها بل وسع أحدهما فقط أو لم تكن الجائفة مندملة أو الموضحة نبت شعرها ففتقها فعليه (حكومة) لأن فعله ليس جائفة ولا موضحة، ولا مقدر فيه وعليه أيضا أجرة الطبيب وثمن الخيط)، وذكرها أيضا في حاشية المنتهى، وتابعه الرحيباني في المطالب، ولم أره لغيرهما، فهل هو خاص بالحكومة في هذه المسألة فقط؟ أم هو في كل مسألة فيها حكومة، فليحرر.

(١) أي: تبدي بياض العظم. قال في الإقناع: (ولا يشترط إيضاحها للناظر، فلو أوضحه برأس إبرة وعُرف وصولها للعظم كانت موضحة).

(٢) لحديث عمرو بن حزم: "في الموضحة خمس من الإبل"، وسواء كان ذكراً أو أنثى، وهذا الذي في الإقناع والغاية، خلافا لظاهر المنتهى الذي قال: (فمن حر خمسة أبعرة)؛ فيفهم أنه من حرة على النصف، قال الخلوتي عن كلام الإقناع: =

<<  <  ج: ص:  >  >>