للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنْ كانَتْ مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا لِمِثْلِهِ (١)، أوْ أَجْنَبِيَّةً كبيرةً مطاوعةً (٢)، ولا شُبْهَةَ (٣)، فوَقَعَ (٤) ذلكَ، فهَدَرٌ (٥)

= رواه سعيد، ولم يعرف له مخالف من الصحابة .

(تتمة) قال في الإقناع وشرحه: (ويكون أرش الجناية في ماله) أي الجاني (إن كان عمدا محضا) لأن العاقلة لا تحمله (وهو) أي العمد المحض (إن لم يعلم) الزوج (أنها لا تطيقه وأن وطأه يفضيها وإن علم ذلك) أي أنها لا تطيقه (وكان) وطؤه (مما يحتمل أن لا يفضي إليه) أي إلى الإفضاء (ف) الأرش (على العاقلة) لأنه شبه عمد).

(١) أو كانت بنت تسع غير نحيفة.

(٢) أي: ليست مكرهة.

(٣) أي: لا شبهة للواطئ ولا للموطوءة كما قال اللبدي.

(٤) أي: الإفضاء.

(٥) لأن ما ترتب على المأذون غير مضمون.

(تتمة) للموطوءة مع الشبهة أو الإكراه المهر والدية كاملة إن لم يستمسك البول، فإن استمسك فلها ثلث الدية.

(تتمة) في مسائل وقواعد مهمة في الديات لم يذكرها المؤلف:

١ - قاعدة: (إن التحم جرح أرشه مقدر -كجائفة وموضحة وما فوقها- ولو على غير شين: لم يسقط أرشه؛ لعموم النصوص) ذكر هذا في شرح المنتهى، وكشاف القناع، بخلاف دية الأعضاء ومنافعها إن التحم العضو: ففيه حكومة، ولا دية، وكذا لو عادت المنفعة فلا تجب الدية. (فرق فقهي)

=

<<  <  ج: ص:  >  >>