للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يرتفع الحدث معه؛ لأن العادة لم تجر به. كما نقله الشارح عن مشايخه النجديين). قلت: وهو الأحوط، فيتعاهد المغتسل ما تحت أظفاره.

القول الثاني: يلحق الغسل بالوضوء فيعفى عنه، وقال به اللبدي في حاشيته على نيل المآرب.

قال : قوله: "ولا يضر وسخ يسير … إلخ": كثيرا ما سمعنا من إخواننا الطلبة، بل ومن المشايخ، أن ذلك لا يعفى عنه في الغسل من الحدث الأكبر، بل في الوضوء فقط. ولعلهم أخذوه من اشتراط غسل باطن الشعر ولو كثيفا، في الغسل دون الوضوء، وإلا فلم أره صريحا في كلامهم. ويتجه عندي أنه يعفى عنه في الغسل أيضا، لوجود مشقة التحرز عنه، بخلاف غسل باطن الشعر، فلا مشقة فيه. ولو كان لا يعفى عنه لصرحوا به في باب الغسل. وإنما لم يصرحوا بالعفو عنه هناك اعتمادا على ما ذكروه هنا، إذ لا فرق بين الطهارتين في ذلك. هذا ما ظهر لي. والله أعلم. انتهى كلام اللبدي .

وأنا أميل لكلام اللبدي إذ إن الغسل من الجنابة فيه مشقة أيضا وتكراره قريب من الوضوء.

قال الشيخ منصور في شرح المنتهى في تعليل عدم وجوب نقض شعر المرأة في غسل الجنابة: (وعفي عنه في غسل الجنابة، لأنه يكثر فيشق ذلك فيه، بخلاف الحيض، ونفاس =

<<  <  ج: ص:  >  >>