للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم يغسل يَدَيه مع مِرفَقيه، ولا يضرُّ وسخٌ يسيرٌ تحت ظفره ونحوه (١).

= غسل اللحية سواء كانت كثيفة أو خفيفة.

(١) فتُستثنى الأوساخ اليسيرة تحت الظفر ونحوه - كداخل أنف - من شرط إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة الذي تقدم في شروط صحة الوضوء، وذكر في الإقناع أن شيخ الإسلام ألحق بهذا الوسخ اليسير الذي تحت الظفر كلَّ يسير مَنَعَ في أي مكان من البدن، أي: في أي مكان وُجد في البدن، قال: «كدم، وعجين، ونحوهما». فعلى هذا القول يُعفى عن كل شيء يسير يمنع وصول الماء إلى البشرة؛ إلحاقاً له وقياساً على الوسخ الذي يكون تحت الظفر. وهذا الرأي فيه قوة، وفيه تيسير أيضاً.

(تتمة) مسألة: العفو عن الوسخ اليسير تحت الظفر ونحوه في الوضوء والغسل:

صرحوا بالعفو عنه في الوضوء، واختلف الحنابلة المتأخرون في العفو عنه في الغسل على قولين:

القول الأول: عدم العفو عن هذا الوسخ في الغسل، وقال به الشيخ النجدي نقلًا عن مشايخه النجديين.

جاء في حاشية ابن عوض على هداية الراغب، قول الشيخ عثمان -يعني: في هداية الراغب -: (ويعفى في الوضوء عن يسير وسخ تحت ظفر): قيد بالوضوء ليفهم أنه لا يعفى عنه في غير الوضوء؛ لعدم تكرر غير الوضوء كالغسل، فإنه لم =

<<  <  ج: ص:  >  >>