للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعتادِ (١)، ولا يجزئ غسلُ ظاهرِ شعرِ اللحيةِ إلا أن لا يَصِفَ البشرةَ (٢).

= أخرى كذلك، ثم غرفة ثالثة كذلك. ٣ - أو من ست غرفات. فإن شاء فصل بين المضمضة والاستنشاق، وإن شاء لم يفصل وهو المستحب، قال في الإقناع وشرحه: (ولا يفصل بين المضمضة والاستنشاق) استحبابا). قال النجدي في هداية الراغب: (ولا يفصل بينهما، بل يأتي بمرات المضمضة على حِدتها، ثم بمرات الاستنشاق كذلك). قلت: وكلامهم في هذه المسألة مشكل، يحتاج لجمعٍ وتأمل.

(تتمة) تكون المضمضة والاستنشاق باليد اليُمنى، بخلاف الاستنثار، فيكون باليسرى.

(١) أي: المعتاد عند غالب الناس. أمَّا من يتأخر شعره عن وجهه ويسمى الأجلح، فلا يجب عليه أن يغسل الموضع الذي ليس فيه شعر، وكذا لا عبرة بالذي ينبت شعره في بعض جبهته ويسمى الأفرع.

(تتمة) حد الوجه في الطول: من منابت شعر الرأس المعتاد، إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا.

(٢) فإذا كانت اللحية - ومثلها العنفقة، والشارب، والحاجبين - كثيفة وجب غسل ظاهرها، ويخلل باطنها. أمَّا إذا كانت يسيرة أو خفيفة تصف البشرة - أي: يظهر منها لون البشرة -، فيجب غسلها كلها، وهذا في الوضوء. أمَّا في الاغتسال فيجب =

<<  <  ج: ص:  >  >>