للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يُعطي الجازرَ أجرتَهُ منها شيئًا (١)، ولهُ إعطاؤُهُ صدقةً، وهديَّةً (٢).

وإذا دَخلَ العشرُ (٣)، حرُمَ على مَنْ يضحِّي (٤)، أو يُضحَّى عنهُ (٥)، أخذُ شيءٍ مِنْ شعرِهِ أو ظفرِهِ إلى الذَّبحِ (٦).

(١) أبهم المؤلف الحكم هنا، وهو: التحريم، كما بيَّنه البهوتي. فلا يجوز أن يعطي الجزار الذي ذبح وسلخ الأضحية أجرتَه من الأضحية، بأن تكون معاوضة عن عمله.

(٢) أي: يجوز له أن يعطيه منها صدقة وهدية؛ لأنه في ذلك كغيره.

(٣) أي: العشر الأول من ذي الحجة، والمراد: من غروب الليلة الأولى من ذي الحجة.

(٤) وهو من يضحي بنفسه.

(٥) ذكر ابن جاسر - وهو الأقرب - أنه إذا ضحى زيد عن غيره، وصيًّا كان - بأن أوصي له أن يضحي -، أو متبرعًا - كأن تبرع بأضحية لأمه أو أبيه -، أو وكيلًا - كأن يقول له شخص: ضحِّ عني -، فإنه لا يجب على زيد أن يمسك عن الأخذ من شعره أو بشرته. وهذا أقرب من كلام عثمان النجدي وعبارته: (وظاهره عن نفسه أو عن غيره .. ، وفي صورة ما إذا ضحى عن غيره فالظاهر من كلامهم الحرمة عليهما جميعا). أما الشيخ ابن عثيمين - كما في رسالة الأضحية -، فإنه وافق ابن جاسر في الوصي والوكيل، فقال: لا يمسك، لكنه خالفه فيمن تبرع بأضحية لغيره، فقال: يجب عليه أن يمسك. (خلاف المتأخرين)

(٦) فإذا كان عنده عدد من الأضاحي، فإن التحريم يزول بذبح أول =

<<  <  ج: ص:  >  >>